مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
207
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
ب / 2 - إذا اجتمعت عليه حجّة الإسلام وحجّة منذورة ثمّ مات : من نذر أن يحجّ ثمّ مات قبل أن يحجّ ولم يكن أيضا حجّ حجّة الإسلام أخرجت حجّة الإسلام من صلب المال ، وما نذر فيه من ثلثه فإن لم يكن له من المال إلّا قدر ما يحجّ عنه حجّة الإسلام حجّ به ، ويستحبّ لوليّه أن يحجّ عنه ما نذر فيه . م 1 / 306 ونحوه في النهاية ( 283 - 284 ) . ب / 3 - لو حجّ ناذر الحجّ عن غيره : من نذر أن يحجّ ولم يكن له مال ، فحجّ عن غيره ، أجزأه عمّن حجّ عنه وعمّا نذر فيه . ن / 567 ج - نذر الحجّ ماشيا : من نذر أن يحجّ ماشيا وجب عليه الوفاء به فإن عجز عن ذلك ركب وساق بدنة كفّارة عن ذلك ، وإن لم يعجز وجب عليه الوفاء به ، فإذا انتهى إلى مواضع العبور قام قائما . م 1 / 303 وفي النهاية ( 205 ) نحوه ، لكّنه ذكر في موضع آخر : فليركب ولا كفّارة عليه . ن / 565 وإن ركب ناذر المشي مع القدرة على المشي لم يجزه وعليه أن يعيد الحجّ يركب ما مشى ويمشي ما ركب . م 1 / 303 د - حكم نذر الزوجة الحجّ : إذا نذرت الزوجة الحجّ ، فإن كان بإذن زوجها كان حكمه حكم حجّة الإسلام وإن كانت بغير إذنه لم ينعقد نذرها . م 1 / 330 2 - الحجّ الواجب بإفساد الحجّ : من أفسد حجّه وجب عليه الحجّ من قابل . وقال الشافعي مثل ذلك في المنصوص عليه ولأصحابه قول آخر وهو أنّه على التراخي . خ 2 / 367 أ - المضي في الحجّ الفاسد واستيفائه : من أفسد حجّه وجب عليه المضيّ فيه واستيفاء أفعاله . خ 2 / 365 وفي المبسوط ( 1 / 336 ) نحوه . وبه ( استيفاء أفعال الحجّ ) قال جميع الفقهاء إلّا داود ، فإنّه قال : يخرج بالفساد منه . خ 2 / 365 ب - محل الإحرام لمن أفسد الحجّ أو العمرة وأراد القضاء : من أفسد الحجّ وأراد القضاء أحرم من الميقات . والمتمتّع إذا أحرم بالحجّ من مكّة ثمّ أفسد حجّه قضاه وأحرم من الموضع الذي أحرم منه . م 1 / 337 وفي الخلاف نحوه من دون إشارة إلى التمتّع ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة ، وقال : لا يلزمه إن كان أحرم في ما أفسد من قبل الميقات . وقال الشافعي : يلزمه من الموضع الذي كان أحرم منه . خ 2 / 373 - 374 ومن أفسد العمرة أحرم في ما بعد من الميقات . م 1 / 337